الباب الثالث — العطل الطويلة الأمد
المادة 21
ان الموظف الذي يعين اثر عودته الى عمله في وظيفة توجد في غير المكان الذي كان يزاول فيه مهامه عند ابتدائه العطلة ، يتقاضى تعويضات عن نفقات تغير الاقامة المنصوص عليها فى الانظمة النافذة الا اذا كان هذا التنقل بناء على طلبه ولاسباب لا تتعلق بصحته .
يستحق الموظف التعويض المشار اليه في الفقرة السابقة ولو كان قد غادر نهائيا المكان الذي كان يمارس فيه وظيفته السابقة ولا يمكن بأية حال ، أن يجاوز التعويض الذي قد يقبضه | لو بقى خلال مدة العطلة في هذا المكان واذا لم توجد آية وظيفة شاغرة عند انتهاء العطلة فيعاد الموظف زيادة على العدد المقرر ، وتلغى هذه الزيادة عند اول شغور يحدث في نفس درجته .