مرسوم رقم 66-135
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-135 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بالعطل 000
الباب الثاني — الاعوان الموقتون
المادة 20
يجوز تعيين موظفين موقتين مختارين من ذوى الاختصاص من بين الموظفين ذوى الابتكار أو الاجانب عن الادارة ، في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المنصوص عليها فى المادة الاولى من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه وذلك للاستعانة بهم فى الاعمال التقنية أو لتنفيذ المهام الخصوصية المحدودة الاجل للجمهورية الجزائرية الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه