مرسوم رقم 66-135
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-135 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بالعطل 000
الباب الثالث — العطل الطويلة الأمد
المادة 20
اذا صدر بالموافقة رأي اللجنة الطبية المختصة، وعند الاقتضاء رأى اللجنة الطبية المركزية عندما ترى الادارة او المعنى بالامر مفيدا طلبهما فيعاد الموظف الى عمله ضمن الشروط المحددة فى المادة 22 ادناه واذا لم يصدر بالموافقة فتستمر العطلة واذا كانت في نهاية المدة فتجدد ، ويستمر هكذا حتى انتهاء المدة التي يمكن له ان يحصل فيها على عطل مأجورة