مرسوم رقم 66-135
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-135 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بالعطل 000
الباب الاول — الاعوان المتعاقدون › الفصل السادس — أحكام عامة
المادة 19
تفسخ جميع العقود السارية المفعول وتستبدل عند اللزوم بعقود جديدة مطابقة لأحكام هذا المرسوم وذلك بعد سنة واحدة تبدأ من تاريخ دخوله حيز التنفيذ