الباب الثالث — العطل الطويلة الأمد
المادة 19
لا يحق للمستفيد من عطلة طويلة الأمد ان يستأنف عمله عند انتهاء هذه العطلة او أثناءها الا اذا اعترف له بالقابلية لذلك بعد اجراء الفحص عليه من قبل اختصاصي مقبول ، وبعد موافقة اللجنة الطبية المختصة يمكن اجراء هذا الفحص سواء بطلب من الموظف ، وسواء بطلب من الادارة التي ينتسب اليها .
يجوز للموظف ان يطلب من اللجنة الطبية الاستماع الى طبيبه الخاص ان الشروط المطلوبة لامكانية تقرير اعادة الموظف الى عمله قد حددت في المادة 28 الآتية