مرسوم رقم 66-135
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-135 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بالعطل 000
الباب الاول — الاعوان المتعاقدون › الفصل الخامس — انهاء المهام
المادة 18
يجرى تبليغ الاخبار المسبق للطرف الآخر في العقد بموجب كتاب موصي عليه مع اعلام بالوصول