مرسوم رقم 66-135
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-135 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بالعطل 000
الباب الثالث — العطل الطويلة الأمد
المادة 18
تحسب المدة المنقضية فى العطلة الطويلة الأمد بالمرتب او نصف المرتب بالنسبة للترقية بالاقدمية وتدخل في عمود الحساب للدرجة الأدنى من المدة اللازمة ليمكن المطالبة بالرتبة الاعلى ، كما يجرى حسابها بالنسبة للتقاعد ، وتجرى عليها اقتطاعات المعاش .