الباب الاول — الاعوان المتعاقدون › الفصل الخامس — انهاء المهام
المادة 17
فيما يتعلق بالموظفين القائمين بمهامهم منذ أكثر من ستة اشهر فانه يسوغ تركهم الوظيفة بناء على طلب الادارة أو طلبهم بعد انقضاء شهر واحد على الاخبار المسبق.
واذا فسخت السلطة الادارية المتعاقدة العقد فتؤدى للمعنى تعويضا مساويا لنصف آخر أجرة شهرية عن كل سنة من الخدمة الفعلية . ويعتبر سنة كاملة كل جزء منها يجاوز الاشهر الستة يقتصر تطبيق هذه النصوص المذكورة أعلاه على تأدية تعويض لا يمكن أن يجاوز أجور ثلاثة أشهر