الباب الثالث — العطل الطويلة الأمد
المادة 17
عند ما يقدم طلب العطلة ضمن الشروط المحددة الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 557 في المادتين 11 و 12 اعلاه ، او خلال الستة اشهر التي تلي | منح العطلة الاولى بغية الحصول على المزايا المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 39 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه فإن رأي اللجنة الطبية يصدر ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 9 من هذا المرسوم .
تكون اللجنة أهلا لاجراء كل التحقيقات والخبرات التي من شأنها ان توضح أصول وأسباب المرض يجب ان تقدم لزوما وقبل اتخاذ القرار الى اللجنة الطبية المركزية النتائج المصحوبة بالتقارير عن التحقيقات والخبرات وملاحظات الادارة التي ينتسب اليها المعنى ، والتي يجب ارسال الملف اليها .