الباب الثالث — العطل الطويلة الأمد
المادة 15
يحظر على المستفيد من عطلة طويلة الأمد من القيام بأي عمل مدفوع الاجرة ، باستثناء الاعمال المأمور بها والمراقبة طبيا من أجل اعادة التأهيل وعليه ان يخبر عن تغيرات اقامته المتتالية رئيس المصلحة المكلف بتسيير قسم الموظفين التابع للادارة التي يرتبط بها يتأكد رئيس المصلحة سواء بالتحقيقات المباشرة التي تقوم بها ادارته ، وسواء بالتحقيقات المطلوبة من ادارات أخرى أقدر على القيام بها من ان المحصل على العطلة لا يمارس فى الواقع أي عمل ممنوع بموجب المقطع الاول من هذه المادة واذا أثبت التحقيق العكس فيعمل فورا على ايقاف الاجرة واذا كانت المخالفة للاحكام النافذة ترجع الى تاريخ سابق لأكثر من شهر فيستصدر أمرا بتطبيق التدابير الضرورية لكي تعاد الى الخزينة المبالغ المقبوضة منذ ذلك التاريخ بعنوان المرتب وملحقاته .
يعاد دفع الاجرة ابتداء من التاريخ الذى يتوقف فيه المعنى عن كل عمل مأجور ويحسب الزمن الذي أوقفت فيه الاجرة ضمن فترة العطلة الجارية