مرسوم رقم 66-135
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-135 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بالعطل 000
الباب الاول — الاعوان المتعاقدون › الفصل الرابع — التاديب
المادة 14
يفسخ العقد بحكم القانون دون اخبار سابق ولا تعويض اذا تعرض العون لثلاثة انذارات أو توبيخين .