مرسوم رقم 66-135
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-135 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بالعطل 000
الباب الثالث — العطل الطويلة الأمد
المادة 14
وفيما يخص كل مدة غياب تابعة للمدة الاولى من العطلة او المدد التي تعقبها ، فان المرتب الكامل او نصفه الذي يستفيد منه المعنى ابتداء من انتهاء السنة الثالثة ، لا يمكن دفعه الا اذا حصل الموظف على تجديد عطلته