مرسوم رقم 66-135
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-135 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بالعطل 000
الباب الاول — الاعوان المتعاقدون › الفصل الرابع — التاديب
المادة 13
يجوز أن تطبق على الاعوان المتعاقدين العقوبات التأديبية التالية : ) الانذار ،
2 ) التوبيخ ، ) الايقاف عن العمل لمدة أقصاها 15 يوما .
يترتب لزوما على الايقاف عن العمل الحرمان من مجموع 560 الجريدة الرسمية المرتب في خلال المدة المعتبرة ، بيد أن العون الموقف يستمر في قبض التعويضات العائلية
4 ) فسخ العقد دون اخبار سابق ولا تعويض