الباب الثالث — العطل الطويلة الأمد
المادة 13
لا يجوز منح عطلة طويلة الامد لمدة تقل عن ثلاثة أشهر أو تزيد على ستة أشهر للجمهورية الجزائرية الاربعاء 18 صفر عام 1386 ه تحدد مدة العطلة بناء على اقتراح اللجنة الطيبة ضمن الحدود المذكورة سابقا يجوز تجديد العطل الطويلة الامد ضمن نفس الشروط والحدود مع الاحتفاظ بأحكام المادة 15 أدناه، ويمنح هذا التجديد ضمن الشروط المحددة فى المادة 11 من هذا المرسوم .
يجب على المعنى او ممثله القانوني ان يوجه طلب التجديد الى الادارة قبل شهر من انتهاء عطلته اذا قدم الطلب أثناء عطلة ممنوحة سابقا ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 39 من الامر رقم 66 133 والمشار الؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 اليه اعلاه فتبتدئى المدة الاولى من العطلة الطويلة الأمد من يوم المعاينة الأولى الطبية للمرض الذى يخول الحق في العطلة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 39 من الامر المذكور .