الباب الاول — الاعوان المتعاقدون › الفصل الثالث — العطل
المادة 12
اذا تعذر على العون ، في نهاية المدة المذكورة العودة الى وظيفته بعد الاستنفاد المحتمل للحقوق الخاصة بالعطل المرضية المنصوص عليها فى المادة 8 أعلاه يحال تلقائيا على العطلة بدون مرتب لمدة ثلاثة أشهر واذا بقي العون بعد انقضاء تلك المدة في حالة لا يمكنه فيها الرجوع لوظيفته ينهى عقده بدون اخبار سابق ولا تعويض .
لا يسوغ منح عطلة مرضية عقب عطلة الامومة الا بعد اجراء فحص جديد من طبيب الادارة