مرسوم رقم 66-135
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-135 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بالعطل 000
الباب الثالث — العطل الطويلة الأمد
المادة 12
يجوز لرئيس المصلحة طلب فحص المعنى ضمن الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين 3 و 4 من المادة السابقة، عند ما يرى بناء على شهادة طبية او على تقرير مسؤولين مشرفين على الموظف بأن هذا الاخير تنطبق عليه الحالة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 39 من الامر رقم 66 . 133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه