الباب الثالث — العطل الطويلة الأمد
المادة 11
يجب أيضا على الموظف او ممثله القانوني - من أجل الحصول على عطلة طويلة الأمد أن يوجه الى رئيس المصلحة طلبا مؤيدا بشهادة الطبيب المعالج ، تبين بأنه أهل للاستفادة من أحكام الفقرة 3 من المادة 39 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه .
يوجه الطبيب المعالج مباشرة الى رئيس اللجنة الطبية المختصة خلاصة موجزة لملاحظاته والوثائق الثبوتية التي يمكن فرضها فى بعض الحالات بموجب قرار، كما هو منصوص عليه في المادة 28 المذكورة بعده .
يأمر رئيس اللجنة الطبية بعد تقديم هذه الوثائق اليه بفحص صاحب الطلب من جديد بواسطة طبيب مقبول اختصاصي في معالجة ذلك المرض .
اذا أثبت هذا الفحص الجديد نتائج فحص الطبيب المعالج او اذا عارض الموظف في نتائج فحص الاختصاصي المقبول فيقدم الملف الى اللجنة الطبية المختصة واذا لم يكن الطبيب المقبول الذى أجرى الفحص الجديد عضوا في اللجنة الطبية ، فيمكن دعوته للاستماع اليه من قبل هذه اللجنة ، كما يمكن للموظف ان يطلب دعوة طبيبه الخاص للاستماع اليه من قبل هذه اللجنة أيضا يرفع رأي اللجنة الطبية الى الوزير الذي يطلب عند الاقتضاء رأي اللجنة الطبية المركزية