مرسوم رقم 66-135
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-135 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بالعطل 000
الباب الاول — الاعوان المتعاقدون › الفصل الثالث — العطل
المادة 11
يسوغ للأعوان المتعاقدين من الاناث حين تقديمهن شهادة طبية بشرط جمع أقدمية للخدمة قدرها ثمانية أشهر فى التاريخ المعين للمغادرة ، الحصول على عطلة الامومة مدفوعة الاجرة لمدة شهرين .
وتتم المغادرة وجوبا في عطلة الامومة قبل ثلاثة أسابيع من التاريخ المتوقع للوضع .