الباب الثالث — العطل الطويلة الأمد
المادة 10
يوضع بحكم القانون في عطلة طويلة الأمد الموظف المصاب بالسل ، او بمرض عقلي ، او بالسرطان او بشلل الاعضاء ، ويعوض فى الحال بمن يتولى مهامه تطبق المدد الخاصة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 39 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه عند الاصابة بالمرض الذى يمنحه الحق فى الحصول على عطلة طويلة الأمد وذلك أثناء تأدية الوظيفة وبناء على رأي اللجنة الطبية المركزية او الخبراء الذين تعينهم ..