مرسوم رقم 66-135
· ج.ر عدد 46 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-135 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بالعطل 000
الباب الاول — الاعوان المتعاقدون › الفصل الثالث — العطل
المادة 10
يترتب على العطلة الممنوحة بدون أجرة ايقاف تطبيق شروط العقد ولا يسوغ اعتبار المدة المنقضية دون أجرة في حساب منح التعويض المنصوص عليه في المادة 17 أدناه