المادة 4
يجتمع المجلس الاستشارى ثلاث مرات في السنة بدعوة من الرئيس المدير العام الذي يحدد جدول الاعمال ويمكن لهذا المجلس أن يجتمع أيضا بناء على طلب أربعة من أعضائه ويبدى المجلس رايه فى انضايا التي يعرضها عليه | الرئيس المدير العام أو احد أعضاء المجلس ويستشار المجلس على الخصوص فى المسائل التالية قبل فحصها عند الاقتضاء من طرف المجلس الاعلى للوقود والمناجم والطاقة :
1 ) برامج توظيف الاموال ،
2 ) اتفاقات عامة مع الدولة امتيازات ، ) كيفيات وحساب ومستوى التسعيرات العامة للغاز والكهرباء ،
4 ) تقديرات مصاريف ومداخيل الاستغلال وتقارير النسيير السنوية والقروض ،
ه ) اقتناء المساهمات المالية والتنازل عنها ،
6 ) التعيين المهام مديرى المصالح والمهام المفتشين والمراقبين العامين ، ) الوسائل الهامة المتعلقة بالقوانين الاساسية للمستخدمين .
تقيد آراء وتوصيات المجلس فى سجل خاص يمسك بمقر المؤسسة وتوجه نسخ من هذه الآراء والتوصيات الى وزير الصناعة والطاقة والى المجلس الاعلى للوقود والمناجم والطاقة المادة . : يقوم وزير الصناعة والطاقة بالوصاية على المؤسسة وتسييرها .
ويوافق على كيفيات حساب التسعيرات العامة للغاز والكهرباء وعلى مستواها بموجب قرار .
ويوافق كذلك على برنامج توظيف الاموال بموجب قرار مشترك من وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية والتخطيط .