المادة 3
ينشأ لدى الرئيس المدير العام مجلس استشاري يتألف من أحد عشر (11) عضوا وهم :
الرئيس المدير العام ، رئيسا ، عضوان يعينان باقتراح من وزير الصناعة والطاقة ،
- عضوان يعينان باقتراح من وزير المالية والتخطيط ، عضوان يمثلان المستخدمين باقتراح الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، عضوان يمثلان الجماعات المحلية ويتخذان من بين أعضاء الجماعات المحلية ، باقتراح وزير الداخلية ، الثلاثاء 17 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 537
- عضوان يمثلان المستعملين الصناعيين باقتراح من وزير الصناعة والطاقة يعين أعضاء المجلس الاستشارى بموجب قرار من وزير الصناعة والطاقة وباقتراح الوزارات والمنظمات التي يهمها / الامر .