مرسوم رقم 66-130 · ج.ر عدد 43 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 130 مؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتضمن تحويل سلطات مجلس ادارة الصندوق المركزى لاعادة تأمين التعاونيات الفلاحية 506 ت

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.