مرسوم رقم 66-130
· ج.ر عدد 43 لسنة 1966
مرسوم رقم 66 130 مؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتضمن تحويل سلطات مجلس ادارة الصندوق المركزى لاعادة تأمين التعاونيات الفلاحية 506 ت
المادة الأولى
ان سلطات مجلس ادارة الصندوق المركزي لاعادة تأمين التعاونيات الفلاحية ، تحول بصفة موقتة الى لجنة ادارية .