مرسوم رقم 66-128
· ج.ر عدد 43 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-128 مؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتضمن انشاء لجنة تقنية للتأمينات 505
المادة 3
تتألف اللجنة التقنية للتأمينات من الاعضاء التالين :
رئيس معين من طرف وزير المالية والتخطيط ، ممثل لوزير المالية والتخطيط ، ممثل لمديرية الخزينة والقرض بوزارة المالية والتخطيط، له رتبة نائب مدير ، ممثل لالبنك المركزى الجزائري ، له رتبة نائب مدير ، مدير و شركات ومؤسسات التأمين ويجوز للجنة ان تستدعي عند الاقتضاء كل شخص كفء بالنسبة للمسائل المقيدة في جدول الاعمال