مرسوم رقم 66-124
· ج.ر عدد 43 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-124 مؤرخ فى 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 ، يتضمن تحديد سعر وكيفية تأدية ثمن (( أرز البادى ( وخزنه واعادة بيعه في موسم سنة 1965-1966
المادة 7
يجرى عند اللزوم تجديد مبلغ التعويضات والعلاوات التعويضية الناتجة عن تحديد أسعار الارز الموسم 1965 – 1966 وذلك بموجب قرارات يصدرها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بالاتفاق مع وزير المالية والتخطيط