مرسوم رقم 66-124
· ج.ر عدد 43 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-124 مؤرخ فى 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 ، يتضمن تحديد سعر وكيفية تأدية ثمن (( أرز البادى ( وخزنه واعادة بيعه في موسم سنة 1965-1966
المادة 6
تحسب الرسوم والمكافآت المنصوص عليها بهذا الثلاثاء 10 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 11ه المرسوم على وزن الارز المحمول الى القواعد التجارية وفقا | للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 1 و 2 أعلاه