المادة 3
تؤدى منظمات الخزن الى المكتب الجزائري المهني للحبوب :
1 ) عن جميع كميات الارز البادي المستلمة منها :
أ رسما اجماليا قدره 70 ر . دج عن كل قنطار يشتمل على رسم الاحصاء البالغ 50 . دج ورسم 20 ر. الخاص بتحسين منتوج البذار وتعميم استعماله ب نصف رسم الخزن ومقداره 60 ر . دج عن كل قنطار والمنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم ومقداره 30 ر . دج على عاتق المنتجين
2) عن جميع كميات الارز البادى التى يعاد بيعها أو التي هي قيد الصنع :
- نصف رسم الخزن البالغ 60 ر . دج عن القنطار المنصوص عليه بالمادة 1 من هذا المرسوم أى 30 ر. على عاتق المستعملين رسم على مكافآت الخزن وقدره 2,75 دج تقطع من ربح فترة التخزين لحين اعادة البيع والمخصصة لتغطية مكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها في المقطع أ من المادة 4 من هذا المرسوم .