مرسوم رقم 66-124
· ج.ر عدد 43 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-124 مؤرخ فى 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 ، يتضمن تحديد سعر وكيفية تأدية ثمن (( أرز البادى ( وخزنه واعادة بيعه في موسم سنة 1965-1966
المادة 3
تسجل الاقساط السنوية كل سنة في نفقات ميزانية المنظمة ، ويقيد القسط الأول منها فى الميزانية الاولية لسنة 1967 ويقوم عامل العمالة تلقائيا بالتسجيل اذا رأى لزوما في ذلك