مرسوم رقم 66-120 · ج.ر عدد 42 لسنة 1966 ملغى
مرسوم رقم 66 120 مؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 يتضمن تحديد الرسوم المطبقة على شهادات المخترعين واجازات الاختراع 489 الموافق

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.