مرسوم رقم 66-115
· ج.ر عدد 40 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-115 مؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966، يتضمن سحب امتياز مناجم الحديد والمواد المماثلة له المسمى ( امتياز قارة جبيلات » من شركة الدراسات والانجازات المنجمية والصناعية 474
المادة الأولى
يسحب ابتداء من 6 مايو سنة 1966 امتياز مناجم الحديد والمواد المماثلة له المسمى « امتياز قارة جبيلات ( من شركة الدراسات والانجازات المنجمية SERMI.