مرسوم رقم 66-114
· ج.ر عدد 42 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-114 مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، يتعلق بالمنتجات والخدمات الموضوعة تحت نظام التصديق على الاسعار . 497
المادة 3
يجوز ان ينص عند الاقتضاء في المقرر التنظيمي للتصديق على الاسعار ولدى الاطلاع على نتائج التحقيقات التي تقوم بها المصالح المختصة ، على شروط خاصة بالثمن والبيع تختلف عن الشروط المقترحة من طرف المعنيين