المادة 2
يتعين على من يعنيهم الامر أن يوجهوا الى وزير التجارة (مديرية التجارة الداخلية) خلال 15 يوما ابتداء من تاريخ نشر القرارات المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وعلى سبيل تدبير تبعى للتطبيق ، حسب المعنى الوارد في المادة الأولى من الامر رقم 45 1483 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 المشار اليه أعلاه والمتعلق بالاسعار ، طلبا للتصديق على السعر مصحوبا بتحليل ثمن التكلفة الى عناصره المختلفة ومؤيدا باقتراحات ترمى الى تحديد الاسعار وشروط البيع الواجب تطبيقها