المادة 9
ان المصروفات التبعية المأذون بها لا تكون موضوعا لاستعمال مزدوج ويجب ان ينطوى عليها طابع من الضرورة المثبتة يجوز ان يعرض جزء من هذه المصروفات في البلد الاجنبي | | والجزء الآخر في التراب الجزائري ان المصروفات التبعية المأذون بها تنحصر على وجه التحديد فيما يلي :
1 ) مصروفات التفريغ الممثلة في ثمن تفريغ البضائع بعد شرائها وقبل ادخالها فى مخزن المستورد
2 ) مصروفات النقل المتممة بعد الشراء والى ان توضع البضائع في مخزن المستورد .
3) مصروفات التأمين المعتادة وهي عبارة عن الاخطار المضمونة بعقود التأمين البحرى .
واذا تولى المستورد تأمينه بنفسه فان المصروفات الواجب اعتبارها بصفة مصروفات التأمين ، لا يمكن أن تتجاوز 1,25 في المائة من ثمن ( الاجرة والشحن ( للبضاعة المستوردة
4 ) رسوم الاختام القنصلية ورسوم الخروج والرسوم الاخرى المشابهة
ه ) رسوم الجمارك والرسوم الاضافية المقبوضة في الجمرك .
6 ) رسوم الخزن المدفوعة في حالة مرور البضائع على مستودعات الجمرك ان مصروفات الوقف والخزن التي يتسبب فيها مكث طويل على الرصيف ومصروفات الخزن المتممة بعد دفع رسوم الجمرك تخصم من حد ربح المستورد . ) مصروفات فتح اعتمادات مستندية ومصروفات تحويل المال الى بنك أجنبي . ) أجرة الوسطاء فى تخليص البضائع من الجمارك •