المادة 8
أن ثمن الشراء هو المبلغ المدفوع فعلا او الواجب اداؤه من طرف المستورد وذلك بعد خصم التخفيضات والاسقاطات من جميع الانواع .
ويجب ان يكون هذا الثمن مثبتا بواسطة الفاتورة المحررة في البلد الاصلي .
ولا يمكن أن يتجاوز ثمن الشراء المتخذ أساسا لحساب ثمن البيع في الجزائر ، الثمن المبين فى اذن الاستيراد المسلم.
للمستورد من طرف السلطة المختصة ان البيوع المتعاقبة المنجزة قبل تسديد رسوم الجمرك والمتممة اما خالص الثمن واجرة الشحن وقيمة التأمين (.CA.F) وأما في مستودعات الجمرك ، لا يمكن أن يترتب عليها زيادة في ثمن الشراء المتخذ أساسا لحساب ثمن البيع في الجزائر