مرسوم رقم 66-113
· ج.ر عدد 42 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-113 مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، يتعلق بتحديد اسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها 495
المادة 7
ان ثمن بيع بضاعة مستوردة ، وفي ضمنه جميع الرسوم ، اذا جرى بيعها على حالها يساوي ، في حالة حسابه من طرف المستورد مباشرة ، ثمن الشراء المزاد عليه حد الربح المشروع وكذا المصروفات التبعية المأذون بها والرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج والواجب اداؤه في ثمن البيع .