المادة 6
واذا امكن للمستورد أن يحسب مباشرة وتحت مسؤوليته الخاصة وضمن الشروط المحددة فى المواد 7 الى 12 بعده ، اثمان المنتجات المستوردة المعاد بيعها على حالها ، فيجب عليه ان يودع قبل كل بيع ، لدى المديرية الجهوية او المركز العمالي للاسعار والتحقيقات الاقتصادية التابع له محل اقامته ، بطاقة ثمن مطابقة للنموذج الملحق بهذا المرسوم ويعاد اليه نظير منها مؤشر عليه ومؤرخ من طرف السلطة الادارية المذكورة اعلاه ، يكون بمثابة اشعار بالاستلام .
ويجب على المستورد ان يثبت ، اذا طلب منه ذلك الموظفون | المختصون ، صحة اثمان البيع المذكورة فى هذه البطاقة وذلك بتقديم المستندات الاصلية المثبتة لثمن الشراء والمصروفات التبعية المقدمة .