المادة 4
تحدد اثمان المنتجات المستوردة المعاد بيعها على حالها :
أ ) بموجب مقرر من وزير التجارة وذلك فيما يخص المنتجات المستوردة التي تنص قرارات التسعير المتخذة بشأنها ، على هذا الاجراء .
يجوز ان تفرض على المستوردين دفعات تعويضية وذلك في حدود التفاوت الموجود بين الاسعار الجزائرية المستعملة عند الانتاج والاسعار الاجنبية المزادة عليها عند الاقتضاء المصاريف التبعية المحددة بعده .
ب ) من طرف المستورد نفسه وتحت مسؤوليته الخاصة 496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 صفر عام 1386 ه وضمن الشروط المحددة في المواد 7 الى 12 بعده ، وذلك فيما يخص جميع المنتجات الاخرى .
المادة ه : واذا حدد ثمن المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها بموجب مقرر وزارى ، فيجب على المستورد ان يوجه الى وزير التجارة (مديرية التجارة الداخلية) ، في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ استخلاص المنتجات من الجمارك، طلبا مطابقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم .
ويجب ان يكون هذا الطلب مصحوبا بجميع المستندات المثبتة لثمن الشراء والمصاريف التبعية المحددة في المادة بعده .