مرسوم رقم 66-113
· ج.ر عدد 42 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-113 مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، يتعلق بتحديد اسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها 495
المادة 3
يعتبر المستورد تاجرا بالتقسيط من حيث تطبق هذا المرسوم من حيث تعيين حدود الارباح ، اذا انجز عمليات استيراد بقصد تموين متجره للبيع بالتقسيط وفي جميع الحالات الاخرى يعتبر المستورد تاجرا بالجملة .