المادة 2
يعتبر في نظر هذا المرسوم وتشريع الاسعار مستوردين ، جميع الذين تولوا ، فى المنطقة الجمركية الجزائرية ، بيع المنتج المستورد ، على حاله وذلك سواء أكانوا متصرفين لحسابهم الخاص أم لحساب الغير المقيم خارج الجزائر .
ان المستوردين هم :
1 ) التجار المتخصصون في الاستيراد ، ب ( التجار بالجملة أو بالتقسيط الذين يتمونون من أسواق الخارج ،
ج ) أرباب الصناعات الذين يتمونون من الاسواق المذكورة لاجل تحويل المنتجات المستوردة والذين تؤديهم الظروف الى ان يبيعوا بصفة استثنائية وعلى حالها جزءا من المنتجات المستوردة ،
د ) وبوجه عام كل مؤسسة او كل مجموعة لها ، في نظر التشريع التجاري ، صفة المستورد .
لا يعتبر مستوردين فى نظر التشريع الخاص بالاسعار :
أ ) الوسطاء فى تخليص البضائع من الجمارك ،
ب ) الوسطاء بالعمولة الذين لا يشترون البضائع شراء باتا لاعادة بيعها ولا يتدخلون الا لحساب موكليهم ،
ج ) المكاتب التجارية الوطنية التي تستمر خاضعة للنظم الخاصة المفروضة بموجب النصوص السارية عليها ، ومنها على الخصوص المكتب الوطني للتسويق
- وبمقتضى الامر رقم 45-1483 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 المتعلق بالاسعار ،
- وبمقتضى الامر رقم 45-1484 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 المتعلق بمعاينة ومتابعة وقمع مخالفات التشريع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 165 المؤرخ في 1 صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1948 المتعلق بتحديد اسعار المنتجات المستوردة والمعدل بموجب القرارين المؤرخين فى 17 غشت سنة 1941 و 22 اكتوبر سنة 1952 ، يرسم ما يلي :