المادة 14
يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي الاسعار الجارية عند الاستيراد و فى السوق الجزائرية ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية غير انه فيما يخص اسعار المنتجات المشار اليها في الفقرة ب من المادة 4 والخاضعة قبل تاريخ تطبيق هذا المرسوم لنظام الاسعار القصوى للعلامة الاجمالية فان المستورد يستمر في تحديدها تحت مسؤوليته الخاصة وحسب ملحق الى المرسوم المتعلق بالمنتجات الشعبية وحرر بالجزائر في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 هواري بومدين المستوردة والمبيعة على حالها بطاقة الاسعار رقم :
الاسم او اسم الشركة التجاري :
العنوان :
رقم التسجيل في السجل التجاري :
الوضعية التجارية : تاجر بالجملة أو بالتفصيل ( 1) رقم وتاريخ اذن الاستيراد :
البلد الاصلي :
بالعملة الا. الاجنبية السعر على أساس الوحدة ، المذكور في الاذن بالدنانير تسليم بميناء الشحن (..)) السعر بالعملة الاجنبية ( خالص الثمن واجرة الشحن ورسم التأمين (CF) (1) السعر بالدنانير ثمن النقل فى البحر والتأمين ومصروفات النقل السعر خالص القيمة واجرة الشحن ورسم التأمين حد الربح او النسبة المائوية (1) المصروفات التبعية : مصروفات البنك رسوم الجمارك مصروفات أخرى الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج ، معدله ..
ثمن البيع وفي ضمنه جميع الرسوم
(1) شطب على مالا يفيد