مرسوم رقم 66-113
· ج.ر عدد 42 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-113 مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، يتعلق بتحديد اسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها 495
المادة 13
تنطبق أحكام هذا المرسوم على جميع المنتجات المستوردة ماعدا المنتجات الموضوعة تحت نظام حرية الاجراءات المبينة فى المادة 6 أعلاه وذلك طبقا للتنظيم النافذ سالفا ومادام هذا التنظيم المتعلق بها لم يجر الغاؤه