مرسوم رقم 66-113
· ج.ر عدد 42 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-113 مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، يتعلق بتحديد اسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها 495
المادة 12
ان البضائع المستوردة الى السوق الداخلية اذا تم بيعها قبل تقديمها للاستهلاك ، خالصة الثمن وأجرة الشحن ورسم التأمين او اذا بيعت في مستودعات الجمرك ، فان مكافأة البائع تحت رسوم الجمرك يجب خصمها من حدود الارباح المأذون بها ولا يجوز بحال من الاحوال أن يتجاوز مبلغ هذه المكافأة أثنين في المائة من قيمة البضاعة المستوردة خالصة الثمن الجمعة 6 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 497 وأجرة الشحن ورسم التأمين