مرسوم رقم 66-113
· ج.ر عدد 42 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-113 مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، يتعلق بتحديد اسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها 495
المادة 11
اذا كان حد الربح المأذون به للمستورد ناتجا من تطبيق نسبة مائوية فلا يؤذن بضم المصروفات التبعية المبينة في المادة 9 ، الى سعر التكلفة ، ما عدا مصروفات النقل والتفريغ الى رصيف النزول ومصروفات التأمين المعتادة .
ان المصروفات التبعية لا يمكن أن تضاف بقيمة مطلقة الى السعر المعين