مرسوم رقم 66-113
· ج.ر عدد 42 لسنة 1966
ملغى
مرسوم رقم 66-113 مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، يتعلق بتحديد اسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها 495
المادة 10
ان حد الربح الذى يتقاضاه المستورد هو نفس حد الربح المحدد في التجارة الجزائرية للتاجر بالجملة او للتاجر بالتفصيل فيما يخص المنتجات المشابهة للمنتجات المستوردة