المادة 20
1 ) تتولى مصالح الاستغلال التجاري تسيير المنشآت والتجهيزات المعدة لاستقبال المسافرين واستلام الشحنات ولتمكين وصول وذهاب وصيانة الطائرات ، وتكلف بقبض الرسوم والاتاوات المفروضة على المطارات المفتوحة للمواصلات الجوية العمومية المبينة في المادة العاشرة من القانون رقم 64-244 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 المشار اليه اعلاه.
ويحدد معدل الرسوم والاتاوات بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدني وذلك ضمن الحدود التي يقررها بصفة مشتركة الوزير المذكور ووزير المالية والتخطيط .
2 ) ان الاتاوات عن أملاك الدولة المترتبة نتيجة لشغل الغير لأراض او عقارات تكون جزءا من أملاك الدولة العمومية، وتشكل ملحقات ضرورية لاستغلال أولاستعمال المطارات (عنابر ، عقارات ، اراضي جرداء ، ملاجىء الخ ...) يحددها عمال العمالات بناء على اراء ومقترحات مصالح الاستغلال ومديرى املاك الدولة طبقا للمادة 5 من القرار المؤرخ في 2 فبراير سنة 1961 المشار اليه اعلاه .
ان تحصيل هذه الاتاوات يتم عن طريق القابضين التابعين لاملاك الدولة طبقا للقواعد المتبعة فى ميدان تحصيل الاتاوات المترتبة على شغل ملك من أملاك الدولة العمومية غير أن رسوم الملاجىء تحصلها مصلحة الاستغلال التابعة للمطار وتكلف في كل ثلاثة أشهر بالقيام بعملية الدفع الحساب أملاك الدولة ) لا تطبق الاحكام السابقة الا على المطارات التي تسيرها الدولة مباشرة فيما يخص المطارات الممنوح امتياز استغلالها يحل صاحب الامتياز محل الدولة لتحديد واستخلاص الاتاوات المتعلقة باستعمال المطارات من قبل الغير ان صاحب الامتياز ملزم فقط بدفع اتاوة يمكنها ان تغطى استعمال مجموع ملحقات املاك الدولة العمومية الوطنية التي يشملها الامتياز والتي حدد عددها في دفتر شروط الامتياز »