مرسوم رقم 65-92
· ج.ر عدد 30 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-92 مؤرخ فى 7 ذى الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 يتضمن العفو الصادر عن رئيس الجمهورية بمناسبة اصلاح نظام السجون . - 350
المادة 2
كل مرتكب مخالفة مسجون تنفيذا لعقوبة نهائية نتيجة جرم مخالف للقانون العام، وتنقضى مدتها خلال ستة اشهر، يستفيد من العفو عن الباقي من مدة العقوبة