مرسوم رقم 65-90
· ج.ر عدد 34 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-90 مؤرخ فى اول ذى الحجة عام 1384 الموافق 3 ابريل سنة 1965 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64-128 المؤرخ فى 15 ابريل سنة 1964 المحددة بموجبه شروط تعيين مندوبي الحكومة لدى شركات خاصة واختصاصاتهم 454 ) وزارة الداخلية )
المادة 3
تعدل المادة التاسعة من نفس المرسوم كما يلي :
الجمعة 18 ذو الحجة عام 1384 الجريدة الرسمية يعين مندوبو الحكومة بموجب قرارات من الوزير المعنى بالامر تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية )