مرسوم رقم 65-90
· ج.ر عدد 34 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-90 مؤرخ فى اول ذى الحجة عام 1384 الموافق 3 ابريل سنة 1965 يتضمن تعديل المرسوم رقم 64-128 المؤرخ فى 15 ابريل سنة 1964 المحددة بموجبه شروط تعيين مندوبي الحكومة لدى شركات خاصة واختصاصاتهم 454 ) وزارة الداخلية )
المادة الأولى
يعدل المقطعان الاول والثانى من المادة السابعة يعين مندوب الحكومة لمدة تتراوح بين ستة أشهر وعام واحد يوجه عند انقضائها للوزير المعنى بالامر تقريرا حول تسيير المؤسسة )