مرسوم رقم 65-86
· ج.ر عدد 30 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 65-86 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 يتضمن تعديل المرسوم رقم 63-499 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المتضمن قبول الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية والموافق على قوانينها الاساسية 357
المادة 2
يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 احمد بن بلة وزارة الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية